أمر رقم 67-152
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة . 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين . 1013
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .