أمر رقم 67-152
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة . 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين . 1013
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 10
تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .
ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء ، أو طلب السلطة التي تتولى الوصاية ..