أمر رقم 67-151
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة ماعدا تسديد مبلغ النفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام وذلك حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة •