أمر رقم 67-151
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة •