الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للمواد الدهنية الى تنشيط وتنمية صناعة المواد الدهنية ، واستغلال وادارة الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 وحدات الانتاج التابعة للقطاع العمومي تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) المساهمة في تحديد سياسة توسيع انتاج الحبوب الزيتية ، وذلك بالاتفاق مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
2 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
3 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات
4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
ه ) تحديد سياسة البيع وضمان تصريف وتوزيع المنتجات .
6 ) ضمان تمويل وحدات الانتاج وتقدير الاستثمارات
7) مساعدة هذه الوحدات في انجاز سياسة :
الانتاج ، النوعية ،
- سعر التكلفة • 8 (8) تنشيط التكوين المهني .
9 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع لدراسات التقنية والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
10 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها
11 ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه في حدود اختصاصاتها جميع | العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية - وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها