أمر رقم 67-151
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي تسمى ب « الشركة الوطنية للمواد الدهنية ) تعتبر الشركة الوطنية للمواد الدهنية تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية