أمر رقم 67-151
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
تستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو متعدد السنوات