أمر رقم 67-151
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010
الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي على الخصوص ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التسمية في الوظائف العليا للشركة ،
- سياسة الاستهلاك ،
- التوجيه العام للشركة ..