أمر رقم 67-150
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
الباب السابع — احكام انتقالية
المادة 24
يعدل هذا القانون الاساسي بموجب نص تشريعي ، كما لا يجوز أن يتقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي أيضا ينص على تصفية وانتقال مجموع أموالها