أمر رقم 67-150
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
الباب السادس — احكام مالية
المادة 19
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح ، كما يضع
- فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة •