الباب السادس — احكام مالية
المادة 18
يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة ، وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال ، الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف .
وفي هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات | الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها •