أمر رقم 67-150
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
الباب الرابع — الادارة
المادة 12
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص ، وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية • يتطلب حضور أربعة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة