الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 6
ه ) سياسة الاستهلاك ،
6 ) الحسابات السنوية للشركة ، 7 (7) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها .
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ..