أمر رقم 67-150
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاث سنوات تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام .