أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تشكل بالوزارة المكلفة بالنقل لجنة وطنية استشارية للنقل ، مؤهلة لابداء رأيها فى كل مسألة اجتماعية أو تقنية أو مالية أو اقتصادية لها علاقة بتنظيم النقل البرى | أو تسييره .
تحدد بمرسوم كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها .