الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 36
تلغى الاحكام المخالفة لهذا الامر وخاصة :
- المادة 7 من القانون رقم 49-874 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1939 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية • المرسوم رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمتعلق بالتنسيق والتوفيق بين النقل بواسطة | السكك الحديدية وبين النقل عبر الطرق .
- المادة 25 من قانون المالية الصادر فى 14 أبريل سنة 1952 المرسوم رقم 55-1018 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1955 والمتضمن تنظيم المجلس الاعلى للنقل في الجزائر المرسوم رقم 61 - - - - 655 المؤرخ فى 20 يونيو سنة سنة 1961 - والقاضي بأن يمدد الى العمالات الجزائرية المرسوم رقم 60
- 471 المؤرخ في 20 مايو سنة 1961 والمعدل للمادة 7 من القانون المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية وذلك فيما يخص اجراءات التنسيق والتوفيق بين أنواع النقل