أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب السادس — العقوبات
المادة 32
يعاقب بستة أشهر الى ثلاث سنوات سجنا عن تزوير الوثائق المتعلقة بالسيارة أو بنقل البضائع أو عن استعمال تلك الوثائق ، وكما تطبق هذه العقود على فاعل التزوير تطبق أيضا على الشخص الذي يستعمل عن سوء نية هذه الوثائق