أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب السادس — العقوبات
المادة 31
يعاقب بغرامة من 300 دج الى 20000 دج عن المخالفات التالية :
أ ) عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالوثائق الواجب اظهارها والخاصة بسيارات النقل
ب ) عدم مراعاة التعريفات المقررة بالانظمة ،
ج ) عدم مراعاة واجب القيام بالخدمات ضمن الشروط المقررة بالانظمة ، أو واجب النقل عندما يكون مأمورا به .