أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالنقل الخاص جميع أنواع النقل الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لقضاء شؤونهم الخصوصية بواسطة سيارات يملكونها