أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الخامس — أحكام مشتركة
المادة 28
تحدث فى كل عمالة لجنة عقوبات مكلفة بان 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه تقترح على عامل العمالة العقوبات الادارية المقررة في هذا الأمر .
يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها .