أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 24
يحق للمدير الاقليمي للنقل في ظروف استثنائية أن يسلم رخص سفر المؤسسات مقيدة في مخطط النقل ، وذلك عن خدمات لا تشملها رخصهم الدائمة