أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالنقل الذى يتعرض له هذا الامر 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوى اشخاصا أو بضائع من مكان لآخر بسيارة مهما كان نوعها