أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 19
يقرر الوزير المكلف بالنقل مخطط النقل عبر الطرق المعد فى كل عمالة تحت اشراف عامل العمالة من قبل المدير الاقليمي للنقل وبعد استطلاع رأى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .