الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 18
يقرر مخطط مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية من قبل الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح الاشتراكي ، واما بلديات أو نقابات بلديات اذا كانت الخطوط المعنية داخلة فى القسم الاكبر من اقليم البلدية أو نقابات البلديات ، واما أشخاصا معنويين ، واما بصورة استثنائية أشخاصا طبيعيين يجوز للبلديات أو نقابات البلديات أن تمنح امتيازا لأشخاص طبيعيين أو معنويين وأن تخصص ضمن نسبة 50 % المجموعات قدماء المجاهدين المنظمة لهذا الغرض شغل الخطوط المقيدة باسمها في مخطط النقل