أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثاني — نقل البضائع
المادة 13
تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل الحمولة القصوى لمجموع السيارات المستعملة في النقل العمومي في المناطق المحددة أعلاه