أمر رقم 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الثاني — نقل البضائع
المادة 11
لا يجوز استعمال أية سيارة يزيد وزنها الكلي بحمولتها على 5500 كلغ فى النقل الخاص الا بعد أن يحصل مالكها على رخصة التنقل المشار اليها في المادة 4