أمر رقم 67-124
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
أمر رقم 67-124 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة 4
ان التدريب العسكرى اجبارى بالنسبة للطلبة وتلامذة الثانويات ومدارس التعليم العام ومدارس التكوين المهني .
المادة ه : يعبأ الاشخاص غير الداخلين فى الاصناف المحددة فى المادتين 3 و 4 اعلاه ويمكن طلبهم في كل حين .