أمر رقم 67-124
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
أمر رقم 67-124 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة 3
يطبق اجراء التعبئة بالاسبقية وحسب الترتيب | التالي : -
- قدماء المجاهدين ، العسكريون الذين خدموا فى الجيش الوطني الشعبي ، العسكريون الذين خدموا في جيش أجنبي ..