أمر رقم 67-107
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
أمر رقم 67-107 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن الغاء المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه فى كل عمالة لجنة للتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والذي ينص على مختلف الاجراءات الادارية والمالية . 899
المادة الأولى
تلغى المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه تطبق ابتداء من نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اجراءات الفسخ المنصوص عليها في دفاتر الشروط الادارية العامة •