أمر رقم 67-106
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
أمر رقم 67-106 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة العدل 898
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف دينار (...ر450 را دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 34-92 نفقات السفر ( التعاون التقني ) )