أمر رقم 67-105
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
أمر رقم 67-105 مؤرخ في 29 . بيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 67-84 المؤرخ فى 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بأداء أجرة يوم والاشتراك بنسبة 5 0 898
المادة 3
1 من الامر رقم 67-84 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
« المادة 3-1 - - الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الموارد وفي ضمنها ، وعند الاقتضاء ، الاقتطاع الاستثنائي الموقت البالغ 20 % .