أمر رقم 67-105
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
أمر رقم 67-105 مؤرخ في 29 . بيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 67-84 المؤرخ فى 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بأداء أجرة يوم والاشتراك بنسبة 5 0 898
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا الامر | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين