أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 4
يسير وكالة الانباء الجزائرية (و .1. ج) مدير عام يساعده مجلس استشاري ، تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته كما هو مبين أدناه المادة ه : يقين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، وتنهى مهامه بنفس الاوضاع .