أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة والمراقبة
المادة 40
ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام ، وحساب الارباح والخسائر وعمليات الجرد بعد وقفها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير من المدير العام وتقرير المراقب ، وذلك خلال الثلاثة الاشهر التي تلى السنة المالية التي تتعلق بها .