الباب الاول — التسمية - والشخصية
المادة 3
ان وكالة الانباء الجزائرية حتى تتمكن من تحقيق هدفها تؤهل من طرف وزير الانباء لتقوم بالمهمات التالية :
أ ) تنظيم شبكة مكاتب أو فروع في أي مكان تراه لازما لذلك ، مع الاخذ بعين الاعتبار لوسائلها المالية الخاصة بها .
ب ) تبرم مع كل ادارة عمومية معنية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية الاتفاقات اللازمة للقيام بنشراتها بواسطة الاجهزة الكاتبة أو الاجهزة الكاتبة الآلية والاجهزة الكاتبة بالراديو ، في المناطق التي تمارس فيها نشاطها
ج ) تقوم بالاجراءات التي يفرضها التشريع في البلدان التي تمارس فيها الوكالة مهمتها .
د) تبرم اتفاقات التبادل أو كل اتفاق لازم مع المنظمات الاجنبية المماثلة لها في حدود اختصاصاتها المبينة أعلاه