أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الحساب التقديري والتسديد المالي
المادة 33
يضع المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية (و . أ . ج) الحساب التقديري ، ويقدمه الى المجلس الاستشارى الذي يدرسه في أجل أقصاه الخامس عشر من أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضع من أجلها هذا الحساب ثم يعرض بعد ذلك على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه