الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 2
تؤهل وكالة الانباء الجزائرية (و .. ج) الوكالة الوطنية البرقية للصحافة للقيام بالمهمات التالية :
1 ) التقاط وجمع كل نبأ في الجزائر أو فى الخارج، ووضع كل تعليق أو دراسة أو وثيقة كتابية تتعلق بالانباء
2 ) لها الامتياز دون غيرها بوضع هذه الانباء أو عناصر الانباء تحت تصرف مستغليها سواء في الجزائر أو في الخارج وذلك بمقابل مالي .
وهو مسؤول أمام وزير الانباء .