أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى › القسم الثاني — التسيير
المادة 21
يحضر على أعضاء المجلس الاستشارى أن تكون لهم أية منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة مرتبطة بالوكالة بواسطة عقد ، أو في شركة تكون المؤسسة المتعاقدة فرعا لها