الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى › القسم الاول — اختصاصاته و تشكيله
المادة 18
يرأس المجلس الاستشارى شخصية تعيين بقرار من وزير الانباء .
ويتكون - بالاضافة الى الرئيس - من :
المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) ، مدير الادارة العامة لوزارة الانباء ، مدير التوجيه بوزارة الانباء ،
- المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، مدير مكتب الاحداث المصورة الجزائرية ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن الصحافة ، المراقب المالي للمؤسسة ، ممثل مستخدمي المؤسسة 1