أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس الاستشارى › القسم الاول — اختصاصاته و تشكيله
المادة 17
يحدث لدى وكالة الانباء الجزائرية (و . أ. ج) مجلس استشارى يبدى هذا المجلس رأيه فى جميع المسائل المتعلقة بالوكالة البرقية للصحافة (و . أ. ج) سواء من حيث تنظيمها أو تسييرها الادارى والتقني ، وبصفة عامة في جميع الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه .