أمر رقم 67-104
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 16
تطبق على مستخدمي المؤسسة القوانين الخصوصية باستثناء الموظفين والاعوان الملحقين بالمؤسسة والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وتحدد القوانين الاساسية الخاصة قواعد الاجور وكيفيات التوظيف المطابقة للشروط الخاصة باستغلال المؤسسة