أمر رقم 67-102
أمر رقم 67-102 مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث زيادة في معدل الدفع الاجمالى الواجب اداؤه على أرباب العمل والمدينين بالرواتب . 751
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.