أمر رقم 67-101
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
أمر رقم 67-101 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث بطاقة رسمية خصوصية تضاف الى الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة أشهر الاخيرة لسنة 1967 • 750
المادة 7
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 هواري بومدين