أمر رقم 66-95
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66 95 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن 419
المادة 2
يخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض