المادة 4
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة .
ويمكن للمجلس أن يجتمع بدعوة من رئيسه وبناء على طلب :
الرئيس المدير العام المؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية، الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية .
يحدد الرئيس جدول أعمال كل دورة .
المادة ه : يعين الرئيس كاتبا للجلسة لتحرير محضر لها يوجه بعد ما يصادق عليه المجلس ويوقع عليه ثلاثة من أعضائه الى وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط والى أعضاء المجلس يشمل هذا المحضر على الآراء التي يوافق عليها المجلس واقتراح كل عضو يطلب تسجيلها