المادة 3
يستشار المجلس في المسائل التي تهم وضع وتنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالطاقة والمناجم ويعرب بصفة خاصة عن رأيه :
في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقود أو المناجم أو الطاقة في المقررات الهامة التي يريد وزير الصناعة والطاقة اتخاذها بصفة خاصة تطبيقا لقانون المناجم ، وقانون البترول الصحراوى ، ولاتفاقية 29 يوليو سنة 1965 ، وكل النصوص الأخرى ، أو الانظمة أو الاتفاقات النافذة
- حول استعمال المواد التي تتصرف فيها مؤسسات الدولة المكلفة بالتنقيب والانتاج والنقل والتحويل والتسويق، وحول الحجم الاجمالي للاستثمارات المخصصة لنشاطاتها وحول اتجاهها العام .
يتلقى المجلس بهذا الصدد نسخا من التقارير السنوية وتقديرات النفقات التي يجب تقديمها من قبل هذه المنظمات الى السلطات الحكومية المختصة