أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 32
ان الآجال المنصوص عليها في هذا الامر تسري الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه . الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية 409 من تاريخ الى تاريخ ، وعندما يكون اليوم الاخير لأجل هو يوم عطلة رسمية ، يمد الاجل الى اليوم الاول الموالى من ايام العمل .