أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 31
ان كل رسم او نموذج جرى استغلاله فيما بعد يوليو سنة 1962 ، و فى نطاق مؤسسة تابعة للدولة او للقطاع المسير ذاتيا ، يعتبر عنصرا من عناصر هذه المؤسسة