أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 30
يجب على كل صاحب الرسم أو النموذج المبين في المادة السابقة ، أن يوجه ، تحت طائل أبطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وفي ظرف أجل ستة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستندات المبينة في المادة 9 وذلك بالاضافة الى ما يلي :
طلب ابقاء سريان حقوقه ، شهادة وحدة الرسم او النموذج تصريح بعدم الانتهاء من استعمال الرسم او النموذج