أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 2
يكون لكل صاحب رسم او نموذج الحق في استغلال رسمه او نموذجه وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الامر يختص بملكية الرسم او النموذج اول من أجرى ايداعه وذلك مع التحفظات المعتادة .